الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
الجزء الثالث 4567- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ الْوِتْرُ وَالرَّكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ، أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لاَ. 4568- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ. 4569- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4570- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ صَلاَةَ الضُّحَى وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، هَذَا كُلُّهُ قَدْ عَرَفْنَاهُ مَا خَلاَ الْوِتْرَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. 4571- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُ الْوِتْرَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَتْ لَكَ وَلأَصْحَابِكَ. 4572- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالأَضَاحِيِّ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ. 4573- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: الضَّحِيَّةُ، وَصَلاَةُ الضُّحَى، وَالْوِتْرُ. 4574- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَأَلَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ. 4575- عَنْ مَعْمَرٍ، أَوِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِعُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَوْ قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْقَارًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. 4576- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: فِي ابْنَةِ سِتِّ سِنِينَ، أَوْ خَمْسٍ: أَتَأْمُرُهَا بِالْوِتْرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، كَانَ يُقَالُ: الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ. 4577- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ: لاَ وِتْرَ إِلاَّ عَلَى مَنْ تَلاَ الْقُرْآنَ. 4578- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً، وَلِي حُمُرُ النَّعَمِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً، وَلِي حُمُرُ النَّعَمِ. 4579- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا. 4580- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. قَالَ أَيُّوبُ، أَوْ غَيْرُهُ: فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَأْكُلُ وِتْرًا. 4581- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُحَقِّقُ الْوِتْرَ. 4582- عَنِ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلاَةً إِلَى صَلاَتِكُمْ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَهِيَ الْوِتْرُ وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. 4583- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ: وَاجِبٌ الْوِتْرُ وَلَمْ يَكْتُبْ. 4584- وَقَالَهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. 4585- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الْوِتْرَ، وَيَقُولُ: مَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ حِينَ يَذْكُرُ. 4586- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: يُقْضَى الْوِتْرُ. 4587- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ يُعَادُ إِلَيْهِ إِذَا نُسِيَ. 4588- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تُصَلِّي الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَمَنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى الْوِتْرَ بَعْدَ أَنْ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ: يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا ذَكَرَهَا وَلاَ يُعِيدُ الْوِتْرَ.
4589- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا. 4590- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى أَصْبَحَ؟ فَقَالَ: سَوْفَ يُوتِرُ الْيَوْمَ الآخَرَ. 4591- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ: إِلاَّ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ، وَلَمْ يُوتِرْ، فَلاَ وِتْرَ لَهُ. 4592- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ؟ قَالَ: قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلاَ يُوتِرُ قِيلَ لَهُ: أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ؟ فَحَدَّثَ حُمَيْدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ: انْظُرْ، أَضَاءَ الْفَجْرُ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: النَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْرِيطِ الصَّلَوَاتِ. 4593- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَلاَ وِتْرَ. 4594- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَوْتِرْ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. 4595- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالاَ: لاَ وِتْرَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. 4596- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. 4597- عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تُصَلِّي الْوِتْرَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ. 4598- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ. 4599- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَوْتِرْ وَلَوْ نِصْفَ النَّهَارِ إِذَا نَسِيتَ. وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْوِتْرُ أَشْرَفُ التَّطَوُّعِ، لاَ يَصْلُحُ تَرْكُهُ، وَلاَ يُقْضَى. 4600- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَوْتِرْ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. 4601- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: لاَ وِتْرَ بَعْدَ الأَذَانِ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ. 4602- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لاَ وِتْرَ بَعْدَ الأَذَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ وَأَفْرَطَ الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَلاَتَيْنِ. 4603- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: لاَ وِتْرَ لِمَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: كَذَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ فَيُوتِرُ. 4604- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ. 4605- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: عَبْدُ اللهِ: الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ. 4606- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَ ذَلِكَ. 4607- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُوتِرْ حَتَّى أَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُوتِرَ. 4608- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ وِتْرٍ أَصْبَحَ عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ قَدْرَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا. 4609- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: احْتُبِسَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَوْمًا عَنِ الصَّلاَةِ، فَقِيلَ لَهُ: أَبْطَأْتَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ: أَدْرَكَنِي الصُّبْحُ قَبْلَ أَنْ أُوتِرَ فَأَوْتَرْتُ. 4610- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رُبَّمَا أَوْتَرَ وَإِنَّهُ يَسْمَعُ الإِقَامَةَ. 4611- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَلَمْ يُوتِرْ قَالَ: يُوتِرُ. 4612- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلاَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لَيْلَةً، فَاجَأَهُ الصُّبْحُ فَأَوْتَرَ. 4613- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ. 4614- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ لِي: قُومِي فَأَوْتِرِي.
4615- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى الصَّبَاحِ، وَقَالَ عُمَرُ: لَكِنِّي أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ، ثُمَّ أُوتِرُ مِنَ السَّحَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي بَكْرٍ: حَذِرَ هَذَا وَقَالَ لِعُمَرَ: قَوِيَ هَذَا. 4616- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَعُمَرَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَسَأَلَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وِتْرِهِمَا فَأَخْبَرَاهُ؟ فَقَالَ: قَوِيَ هَذَا، وَحَذِرَ هَذَا قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَضْرِبُ لَكُمَا مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَخَذَا فِي مَفَازَةٍ لَيْلاً، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا أُرِيدُ أَنْ أَنَامَ حَتَّى أقْطَعَهَا، وَقَالَ الآخَرُ: أَنَامُ نَوْمَةً، ثُمَّ أَقُومُ فَأَقْطَعُهَا، فَأصْبَحَا فِي الْمَنْزِلِ جَمِيعًا. 4617- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: مَتَى تُوتِرُ؟ قَالَ: قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ قَالَ: قَدْ أَخَذْتَ بِالْوُثْقَى وَقَالَ لِعُمَرَ: مَتَى تُوتِرُ؟ قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ حِينَ أَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِي قَالَ: فِعْلُ ذَوِي الْقُوَّةِ فَعَلْتَ. 4618- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ: نَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى قَالَ: ثُمَّ أَوْهَمَ الْحَسَنُ بَعْدَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مَكَانَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. 4619- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ يَقُولُ: وَاحَرَّ وَاسِعِي النَّوَافِلِ. 4620- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو النَّدَبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يُسْأَلُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِنْ رُزِقْتُ شَيْئًا مِنْ آخِرِهِ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أُصْبِحَ، أَوْ قَالَ: حَتَّى يُدْرِكَنِي الصُّبْحُ. 4621- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خِلاَسُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، كَيْفُ تَقُولُ فِي الْوِتْرِ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، فَإِنْ رَزَقَنِي اللَّهُ شَيْئًا صَلَّيْتُ شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى الصُّبْحِ. 4622- عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّانِيَةَ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُهَا هُنَا بِخَمْسٍ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَرْقُدُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى أُصْبِحَ. 4623- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلاَ يَفْتَرِشْ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ. قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنَّ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ. 4624- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. 4625- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الأَذَانِ. 4626- وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الأَذَانِ. 4627- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَتَى كَانَ عَبْدُ اللهِ يُوتِرُ؟ قَالَ: كَانَ يُوتِرُ حِينَ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ مِثْلُ مَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ حِينَ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ أَهْلُ الدَّارِ مِنَ اللَّيْلِ. 4628- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ قَالَ: وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصبِحُوا. 4629- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: وِتْرُ الأَكْيَاسِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَوِتْرُ الأَقْوِيَاءِ آخِرَ اللَّيْلِ، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا إِنِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الأَكْيَاسِ كُنْتُ. 4630- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ حِينَ ثَوَّبَ ابْنُ النَّبَّاحِ فَقَالَ: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ}، نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ، أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوِتْرِ؟ 4631- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوِتْرِ؟ نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ. 4632- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ: وَكَانَ أَبِي يُوتِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ.
4633- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلاَّ أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً فَلْيَفْعَلْ. 4634- عَنْ مَنْ سَمِعَ أَنَسًا يُحِدِّثُ مِثْلَ ذَلِكَ. 4635- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ، صَلاَةُ الْمَغْرِبِ ثَلاَثٌ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ. 4636- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسٍ وَبِتُّ عِنْدَهُ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ. 4637- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ فَأَعْلَى. 4638- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْوِتْرُ ثَلاَثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ. 4639- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ الثَّقَفِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ وَفرَغَ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى صَلاَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ أَوْتَرَ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 4640- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِرَ بِهِنَّ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ. 4641- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: وَفَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَكَانَا يَسْمُرَانِ حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ قَالَ: فَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مُعَاوِيَةُ رَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ: فَجِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَضْحَكُ مِنْ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا؟ قَالَ: أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، أَوْ خَمْسٌ، أَوْ سَبْعٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، يُوتِرُ بِمَا شَاءَ، فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً خَبَرَ عُتْبَةَ هَذَا، فَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعْنَا أَنَّهُ قَالَ: أَصَابَ، أَوَ لَيْسَ الْمَغْرِبُ، عَطَاءٌ الْقَائِلُ، ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ؟ 4642- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَكْعَةٍ يُوتِرُ فِيهَا، قَالَ حَسَنٌ: بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. 4643- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ. 4644- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرُ بِهَا، ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْعِشَاءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً، فَقُلْتُ حِينَ انْصَرَفَ أَوْهَمْتَ فِي صَلاَتِكَ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً قَالَ: إِنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ. 4645- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. 4646- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَةً أَوْتَرَ بَعْدَهَا. 4647- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لِسَعْدٍ: إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ: نَعَمْ، أُخَفِّفُ عَلَى نَفْسِي، ثَلاَثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلاَثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ. 4648- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْوِتْرُ سَبْعٌ، أَوْ خَمْسٌ، الثَّلاَثُ بُتَيْرَاءُ، وَإِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ بُتَيْرَاءَ. 4649- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: ثَلاَثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ. 4650- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَثَلاَثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ، فَأَعْجَبُهُنَّ إِلَيَّ الثَّلاَثُ. 4651- عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: أوَلَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَلَى، وَلَكِنْ ثَلاَثٌ أَفْضَلُ قَالَ: فَإِنِّي لاَ أَزِيدُ عَلَيْهَا قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَتَغْضَبُ عَلَى أَنْ أُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَأَنْتَ تُوَرِّثُ ثَلاَثَ جَدَّاتٍ، أَفَلاَ تُوَرِّثُ حَوَّاءَ امْرَأَةَ آدَمَ؟ أَخْبَرَنِيهِ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ. 4652- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَهَا بِرَكْعَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ. 4653- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ التَّيْمِيَّ عَنْ صَلاَةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلاَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: لأَغْلِبَنَّ اللَّيْلَةَ النَّفْرَ عَلَى الْحِجْرِ يُرِيدُ الْمَقَامَ قَالَ: فَلَمَّا قُمْتُ إِذَا رَجُلٌ يَزْحَمُنِي مُتَقَنِّعًا قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّى، فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا قُلْتُ: هَذَا هُوَ أَذَانُ الْفَجْرِ، أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا ثُمَّ انْطَلَقَ. 4654- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ فَجَاءَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فَقَرَأَ السَّبْعَ الطِّوِالَ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ. 4655- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ رَجُلٌ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّي حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَوْتَرَ فَاتَّبَعْتُهُ لِنَنْظُرَ مَنْ هُوَ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ. 4656- عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَمَّنْ سَمِعَهُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ: إِنِّي أُوتِرُ بِثَلاَثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي الصَّلاَةُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَنْ يُوتِرَ إِلاَّ بِخَمْسٍ، أَوْ سَبْعٍ قُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4657- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ قَالَ: رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ قَالَ: قُلْتُ: فَالْمُقِيمُ؟ قَالَ: وَرَكْعَةٌ تَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا. 4658- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَامَا يَتَحَادَثَانِ حَتَّى رَأَيَا تَبَاشِيرَ الْفَجْرِ، فَأَوْتَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَكْعَةٍ.
4659- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ الْمَغْرِبِ. 4660- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي، مِثْلَهُ. 4661- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ. 4662- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ. 4663- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ. 4664- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْصِلُ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ بِتَسْلِيمٍ؟ قَالَ: كَأَنَّكُمْ أَعْرَابٌ، أَوَلَسْتَ تُسَلِّمُ تَسْلِيمَ الْفِرَاقِ، كُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ يَكْفِيكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مِئَةَ رَكْعَةٍ، أَوْ فَلاَ تَفْصِلْ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: قُلْتُ: وَالإِمَامُ أَيْضًا كَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 4665- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ مَا جَلَسَ إِلاَّ فِي الْوِتْرِ. 4666- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، أَوْ سَبْعٍ مَا جَلَسَ لِلْمَثْنَى. 4667- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ مَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ. 4668- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، أَوْ سَبْعٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلاَمٍ وَلاَ بِتَسْلِيمٍ. 4669- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ. 4670- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ بِحَاجَتِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ. 4671- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْوِتْرُ مِثْلُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُجْلَسُ إِلاَّ فِي الثَّالِثَةِ. 4672- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ فِيهَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْوِتْرِ.
4673- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَهُ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ. 4674- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ مَا قَبْلَهَا. 4675- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَغْرِبُ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلاَةَ اللَّيْلِ قَالَ هِشَامٌ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِمَّنْ يُؤْخَذُ عَنْهُ يَرَى إِلاَّ أَنَّ الْوِتْرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِمَنْ أَطَاقَهُ. 4676- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ فَأَوْتِرُوا صَلاَةَ اللَّيْلِ. 4677- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلاَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. 4678- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. 4679- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً. 4680- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، حَتَّى إِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. 4681- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.
4682- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ عَلَى وِتْرٍ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى رَكْعَةً إِلَى وِتْرِهِ فَيَشْفَعُ لَهُ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدُ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُعْجِبْهِ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَيُوتِرُ فِي اللَّيْلَةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. 4683- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ إِلَى وِتْرِهِ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ ذَلِكَ. 4684- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِنْ شِئْتَ إِذَا أَوْتَرْتَ قُمْتَ فَشَفَعْتَ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ أَوْتَرْتَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ الْوِتْرَ حَتَّى تُوتِرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. 4685- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلاَ يَشْفَعْ بِرَكْعَةٍ وَصَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يُفْتِي يَقُولُ: إِذَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ بَعْدُ فَلْيُصَلِّ شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ. 4686- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَصَلِّ شَفْعًا حَتَّى تُصْبِحَ. 4687- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يُوتِرُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ، فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ قَالَتْ: ذَلِكَ يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ. قَالَ: وَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَتْ: هُوَ اخْتِلاَسٌ يخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلاَةِ. 4688- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يُوتِرُ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَالَ حَسَنٌ: وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ صَلاَتِهِمُ الْوِتْرَ. 4689- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ. 4690- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَشْفَعْ، صَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ. 4691- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَشْفَعْ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَآخِرَهُ مَرَّةً أُخْرَى، ذَكَرَه عَنْ أَبِيه. 4692- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الأَوْدِيَّ عَنْ نقْصِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَوْتَرْتَ، ثُمَّ قُمْتَ مِنَ اللَّيْلِ، فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ عَمْرًا لاَ يَدْرِي إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا أَوْتَرْتَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْتَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلِّ شَفْعًا حَتَّى تُصْبِحَ. 4693- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَامَ عَلَى وِتْرٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ صَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ. وَحَدِيثُ عَمَّارٍ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ مِثْلُ هَذَا. 4694- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كَانَ إِذَا أَوْتَرَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَعَدَ يَقْرَأُ حَتَّى يُصْبِحَ.
4695- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وَ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. 4696- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرْهِبِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وَ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الْوِتْرِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ. 4697- عَنْ عَمْرِو بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4698- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الثَّلاَثِ رَكَعَاتٍ الأَوَاخِرِ فِي الأُولَى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}. 4699- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بـ {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}، وَ{إِذَا زُلْزِلَتْ}، وَ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. 4700- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْوِتْرِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَ{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ}. 4701- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اقْرَأْ فِيهِنَّ مَا شِئْتَ، لَيْسَ فِيهِنَّ شَيْءٌ مَوْقُوتٌ. 4702- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُكَبِّرْ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْوِتْرِ، ثُمَّ تَقْنُتْ وَتَرْفَعْ صَوْتَكَ، ثُمَّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ كَبَّرْتَ.
4703- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِيهَا رَكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهِنَّ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 4704- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا فَجَرَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اتَّكَى عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ لِلصَّلاَةِ. 4705- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَوْلَى لِلأَنْصَارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَنْ يَتَقَدَّمُ فَيَسْتَقِي لَنَا؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، وَذَلِكَ مَرْجِعَهُمْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ جَابِرٌ: فَوَرَدْتُ أَثَايَةَ فَاسْتَقَيْتُ وَمَلأْتُ الْحَوْضَ، فَوَرَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَسْقِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ، فَسَقَى ثُمَّ أَخَذْتُ خِطَامَهُ، أَوْ زِمَامَهُ، فَعَمَدْتُ بِهِ إِلَى بَطْحَاءَ نَزَلَ بِهَا فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَأَنَا مَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ صَلاَّهَا. 4706- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً حَتَّى حَزَرْتُ قَدْرَ قِيَامِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. 4707- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَتَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ جَاءَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَتَمَطَّيْتُ كرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيهِ، يَعْنِي أُرَاقِبُهُ، قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ، فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِمَا يَلِي أُذُنِي، حَتَّى أَدَارَنِي فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلاَتُهُ إِلَى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَا الصُّبْحِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ جَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ سُفْيَانُ: فَذُكِرَ لَنَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحْفَظُ. قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ. وَزَادَنِي يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَ فِي دُعَائِهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا. قَالَ كُرَيْبٌ: وَسِتٌّ عِنْدِي فِي التَّابُوتِ: وَعَصَبِي، وَمُخِّي، وَدَمِي، وَشَعَرِي، وَبَشَرِي، وَعِظَامِي. 4708- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَبَاتَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلَيْلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلَيْلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. 4709- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ يُسَبِّحُ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا صَلَّى، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ فَيُصَلِّي مِثْلَ مَا نَامَ، وَصَلاَتُهُ تِلْكَ الآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصُّبْحِ. 4710- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ. 4711- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، عَيْنَايَ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي. 4712- قَالَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لأَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. 4713- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا ضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. 4714- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى: أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ وَمَا لاً يَجْعَلَهُ فِي السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ لِمَنْ يُجَاهِدُ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَهُ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِهِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْهُمْ سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أُخْبِرَ أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوَلاَ أُنْبِئُكَ، أَوَ أَلاَ أَدُلُّكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، فَأْتِهَا فَسَلْهَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ارْجَعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ، قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ: فَأَتَيْتُ حَكِيمَ بْنَ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا، إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ بَيْنَ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَبَتْ إِلاَّ مُضِيًّا فِيهَا، فَأَقْسَمَتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعِي، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا، فَدَخَلَ فَعَرَفَتْهُ، فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ، أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي، فَقُلْتُ لَهَا: أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلاَ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ إِذْ كَانَ فَرِيضَةً، فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي فَسَأَلْتُهَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ، ثُمَّ يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ حَتَّى يُصَلِّيَ التَّاسِعَةَ، فَيَقْعُدُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَيْ بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ أَيْ بُنَيَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَلَبَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ، أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلاَ أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ، وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، وَلاَ قَامَ شَهْرًا غَيْرَ رَمَضَانَ قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَنْبَأْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقْتَ، أَمَا أَنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لَشَافَهْتُهَا بِهِ مُشَافَهَةً، قَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ: أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا أَنْبَأْتُكَ بِحَدِيثِهَا. 4715- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا فَلَمَّا ثَقُلَ وَأَسَنَّ صَلَّى سَبْعًا. 4716- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَنَقْتَصِرُ عَلَى وِتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلْ زِيَادَةُ الْخَيْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
4717- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ بَعْدَ الْوِتْرِ ضَجْعَةً، أَوْ نَوْمَةً. 4718- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ. 4719- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَانُوا يَضْطَجِعُونَ عِنْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَيَأْمُرُونَ بِذَلِكَ. 4720- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ نَفْعَلُهُ، وَيَقُولُ: كَفَى بِالتَّسْلِيمِ. 4721- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلاَةِ. 4722- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلاَةُ، لَمْ يَضْطَجِعْ لِسُنَّةٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَدْأَبُ لَيْلَةً فَيَسْتَرِيحُ قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْصِبُهُمْ إِذَا رَآهُمْ يَضْطَجِعُونَ عَلَى أَيْمَانِهِمْ. 4723- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَثَابَ رِجَالٌ فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ تَحَدَّثُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلَةَ الْمُقَبِلَةَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَاجْتَمَعَ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلاَتِهِ، ثُمَّ أَصْبَحُوا فَتَحدَّثُوا بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ نَاسٌ كَثِيرٌ حَتَّى كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ قَالَتْ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّى كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجِزُ عَنْ أَهْلِهِ قَالَتْ: فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَخْرُجْ قَالَتْ: حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلاَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَتَشَهَدَّ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأَنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا.
4724- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهَا نَزَلَتْ {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ} فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. 4725- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: نِعْمَ سَاعَةُ الْغَفْلَةِ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَعْنِي الصَّلاَةَ. 4726- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: صَلُّوا فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْ أَحَدِكُمْ مِنْ حِزْبِهِ، وَيَذْهَبُ عَنْهُ مَلْغَاةُ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ مَلْغَاةَ أَوَّلِ اللَّيْلِ مَهْدَنَةٌ لآخِرِهِ. 4727- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ تُبَيْعٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُحْسِنُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. 4728- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ رَكَعَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ كَالْمُعْقِبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ. 4729- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: رَأَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَالَ لَهُ: أَفَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِنَّهُمَا رَكْعَتَانِ أَدْبَارَ السُّجُودِ وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ مَعْمَرٌ. 4730- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: إِنَّمَا التَّهَجُّدُ بَعْدَ النَّوْمِ. 4731- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: رَآنِي مُجَاهِدٌ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَمَا رَأَيْتُ طَاوُوسًا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
4732- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ}، قَالَ: إِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَهِيَ نَاشِئَةٌ. قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ: مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَهُوَ نَاشِئَةٌ. 4733- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَهُوَ نَاشِئَةٌ. 4734- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُوذَوَيْهِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُوسًا قَالَ: مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ كَانَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ. 4735- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَضْلُ صَلاَةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلاَةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلاَنِيَةِ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّكَ مَا كُنْتَ فِي صَلاَةٍ كَأَنَّكَ تَقْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ، وَمَنْ قَرَعَ بَابَ الْمَلِكِ يُوشَكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ. 4736- عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَضْلُ صَلاَةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلاَةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَلاَةِ التَّطَوُّعِ. 4737- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ سَلْمَانَ يَنْظُرُ مَا اجْتِهَادُهُ قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ: حَافِظُوا عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛ فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجَرَّاجَاتِ مَا لَمْ تُصَبِ الْمَقْتَلَةُ، فَإِذَا صَلَّى النَّاسُ الْعِشَاءَ صَدَرُوا عَلَى ثَلاَثِ مَنَازِلَ: مِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَكَبَّ رَأْسَهُ فِي الْمَعَاصِي، فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَقَامَ يُصَلِّي فَذَلِكَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الَّذِي لاَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ فَرَجُلٌ صَلَّى وَنَامَ فَذَلِكَ لاَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ، وَإِيَّاكَ وَالْحَقْحَقَةَ، وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَدَوَامٍ. 4738- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. 4739- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، لاَ أُرَاهُ إِلاَّ رَفَعَهُ يَقُولُ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوقِظْ أَهْلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ فَلْيَنْضَحْ وَجْهَهَا بِالْمَاءِ. 4740- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِ يُرْجِعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي الدِّينِ يُعَمِّرُونَ مَسَاجِدِي، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالأَسْحَارِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرْتُ خَلْقِي بِعَذَابٍ ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ عَذَابِي عَنْ خَلْقِي. 4741- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ: {قُوا أَنْفُسَكُمْ}، قَالَ: عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمُ الْخَيْرَ. 4742- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تعَوَّدُوا الْخَيْرَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ بِالْعَادَةِ. 4743- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَيَقُولُ: الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ، وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى}. 4744- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ الضِّيقِ فِي الرِّزْقِ أَمَرَ أَهْلَهُ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}. 4745- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ اللَّهَ، وَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى وَدَعَا اللَّهَ اسْتَجَابَ لَهُ. 4746- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ 4747- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى تَوَرَّمَ قَدَمَاهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ تَوَرَّمَ قَدَمَاكَ وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟
4748- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ قَالَ: عَنْ جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ، فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ. 4749- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلاً رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي فِي حِينَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِيهِ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ: فَاتَنِي مِنَ اللَّيْلِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، أَوْ أَرَادَ شُكُورًا}. 4750- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمُ الزِّيَادَةَ فِي الْعَمَلِ وَيَكْرَهُونَ النُّقْصَانَ، وَالأَقْسَامَ دِيمَةً، وَإِذَا فَاتَهُمْ شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ قَضَوْهُ بِالنَّهَارِ. 4751- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً. 4752- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمَشْرَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَ رَجُلاَ شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يُصَلِّ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
4753- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: أَتَكْرَهُ الصَّلاَةَ إِذَا انْتَشَرَ الْفَجْرُ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ إِلاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 4754- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مِينَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَا، أَوْ سُلَيْمٍ مَوْلَى سَعِيدٍ قَالَ: وَكِلاَهُمَا، مَا عَلِمْتُ، كَانَ مُصَلِّيًا قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَحَدُهُمَا قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ: فَجَعَلْتُ أُصَلِّي أُتَابِعُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُصَلِّ الْبَارِحَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُخْبِرَنِي الآنَ إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ. 4755- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رِيَاحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُكَرِّرُ الرُّكُوعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلاَةِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلاَفِ السُّنَّةِ. 4756- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. 4757- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. 4758- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يُبْصِرُ، وَكَانَ يُبْصَرُ لَهُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْظُرُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ. 4759- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ لِطَاوُوسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ يَسْأَلُ غُلاَمَهُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ. وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَأَى الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ طَاوُوسٌ: أَتَعْقِلُ؟ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ. 4760- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. 4761- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: صَلِّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا شِئْتَ. 4762- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُوسًا دَخَلَ مَسْجِدَ مِنًى بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَسَأَلْتُهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صَلاَةٌ مِنَ اللَّيْلِ كُنْتُ أُصَلِّيهَا نِمْتُ عَنْهَا. قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ عَطَاءً بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلَ مَسْجِدَ مِنًى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ طَاوُوسٌ.
4763- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَبَرَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَعَادَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي لَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لأَنَّهُ صَلاَّهَا بِلَيْلٍ. 4764- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَتَى كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُرْكَعَ تَانِكَ الرَّكْعَتَانِ؟ فَقَالَ: مَعَ الْفَجْرِ، أَوْ بَعْدَهُ وَافْصِلْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا صَلَّيْتَ قَبْلَهُمَا. 4765- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُمَا الْفَجْرَانِ فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَسْطَعُ فِي السَّمَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلاَ يُحِرِّمُ شَيْئًا، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ فَهُوَ الَّذِي يُحَرِّمُ، فَقَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا إِذَا سَطَعَ سُطُوعًا فِي السَّمَاءِ، وَسُطُوعُهُ أَنْ يَذْهَبَ فِي السَّمَاءِ طُولاً فَإِنَّهُ لاَ يُحَرَّمُ لَهُ فِي الشَّرَابِ لِصِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ، وَلاَ يَفُوتُ لَهُ حَجٌّ، وَلَكِنْ إِذَا انْتَشَرَ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ حَرُمَ الشَّرَابُ عَلَى الصَّوْمِ وَفَاتَ لَهُ الْحَجُّ. وَقَالَ عُمَرُ: الْفَجْرُ الَّذِي كَأَنَّهُ ذَهَبُ السِّرْحَانِ يَقُولُ: ذَلِكَ السَّاطِعُ فِي السَّمَاءِ. 4766- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ جِئْتُ الْمَسْجِدَ حِينَ انْتَشَرَ الْفَجْرُ أُطَوِّلُهُمَا أَمْ أَحْذِفُهُمَا؟ قَالَ: طَوِّلْهُمَا إِنْ شِئْتَ مَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ. 4767- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَتَا تُخَفِّفَانِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ. 4768- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: الْوِتْرُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْفَجْرِ بِالرَّكْعَتَيْنِ وَهُمَا مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ. 4769- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. 4770- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. 4771- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. 4772- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الإِقَامَةِ. 4773- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. 4774- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُهُمَا، يَعْنِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. 4775- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَ الإِقَامَةِ.
4776- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَتَانِ رَكْعَتَا الضُّحَى، أَوِ الْوِتْرِ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ، أَوْ بَعْدَهُنَّ؟ قَالَ: لاَ. 4777- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ أَسْرَعُ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَلاَ إِلَى غَنِيمَةٍ يَطْلُبُهَا. 4778- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. 4779- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. 4780- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ الْقُطْبِيَّةِ قَالَ: فَاتَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً. 4781- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِحُمْرَانَ: يَا حُمْرَانُ، اتَّقِ اللَّهَ، وَلاَ تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ فِيُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِكَ لاَ دِينَارَ ثَمَّ وَلاَ دِرْهَمَ، وَلاَ تَنْتَفِي مِنْ وَلَدِكَ فَتَفَضْحَهُ فَيَفْضَحَكَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا رَغَبَ الدَّهْرِ. 4782- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنْ لَمْ تَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ. 4783- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ كُتِبَتْ صَلاَتُهُ يَوْمئذٍ فِي صَلاَةِ الأَوَّابِينَ، وَكُتِبَ يَوْمَئِذٍ فِي وَفْدِ الْمُتَّقِينَ. 4784- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ. 4785- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الأَذَانِ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الإِقَامَةِ. 4786- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
4787- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. 4788- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَسَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَقَرَأَ فِيهِمَا {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. 4789- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ. 4790- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ قَالَ: أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. 4791- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَوْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. 4792- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَأَقُولُ: هَلْ قَرَأََ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لاَ؟ 4793- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ لِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ لِخِفَّتِهِ إِيَّاهُمَا؟
4794- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ الصُّبْحِ، قُلْتُ: أَمِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: أَوَ لاَ تَسْمَعُهُ يَقُولُ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُشْهَدُ وَيُحْضَرُ، قُلْتُ: فِيُخْبِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا. 4795- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ وَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُمُ لِلصَّلاَةِ إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتُوا. 4796- عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: يَا هَذَانِ، إِمَّا أَنَّ تُصَلِّيَا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَا. 4797- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ عَزِيزًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللَّهِ. 4798- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ الْفَجْرِ وَهُمْ مُسْتَنِدُونَ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقَالَ: تَأَخَّرُوا عَنِ الْقِبْلَةِ، لاَ تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلاَئِكَةِ وَبَيْنِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهَا صَلاَةُ الْمَلاَئِكَةِ. 4799- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَرَأَى قَوْمًا قَدِ اسْتَنَدُوا ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَاستقْبَلُوا النَّاسَ، فَقَالَ: لاَ تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلاَئِكَةِ وَبَيْنَ صَلاَتِهَا، فَإِنَّهَا صَلاَةُ الْمَلاَئِكَةِ. 4800- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلاَمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. 4801- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّهُ لَيَكْرَهُ الْكَلاَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، قُلْتُ: يَقُولُ الرَّجُلُ لأَهْلِهِ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ. 4802- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيَسْكُتُوا وَإِنْ كَانُوا رُكْبَانًا، وَإِنْ لَمْ يَرْكَعُوهُمَا فَلْيَسْكُتُوا، وَذُكِرَ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: أَنَا إِذًا أَحْمَقُ مِنَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ.
4803- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْمَعُهُمْ يَذْكُرُونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَنَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهُنَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ. 4804- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَمِ الصَّلَوَاتُ؟ قَالَ: خَمْسٌ، فَسَمَّاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَرَمَضَانُ، قَالَ السَّائِلُ: لاَ أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ أَبَدًا، ثُمَّ وَلَّى، فَضَحِكُوا مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنْ صَادِقًا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ. 4805- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ؟ قَالَ: لاَ. 4806- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا نُطِيقُ مِنْهُ مَا أطَقْنَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْهِلُ، فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَطَلَعَتْ وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعَصْرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ فِيهِمَا بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الظُّهُرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِالتَّسْلِيمِ كَمَا فَعَلَ فِي الأَوَّلِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَا فَيَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ. 4807- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ تَطَوُّعًا بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لاَ تُطِيقُونَ مَا كَانَ يُطِيقُ قَالُوا: عَلَى ذَلِكَ حَدِّثْنَا، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يقُلْ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ: وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً. 4808- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَذُكِرَ لِي، ابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ أَرَهُ. 4809- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ. 4810- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ شَيْئًا حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ فِيُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. 4811- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ. 4812- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 4813- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا نَادَى، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَحَدٌ. 4814- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّي صَلاَةً تُدِيمُهَا، فَقَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَلاَ تُرْتَجُ حَتَّى تُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي إِلَى السَّمَاءِ خَيْرٌ. 4815- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 4816- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. 4817- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ. 4818- عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَاءَتِ الأَفْيَاءُ، وَهَبَّتِ الأَرْوَاحُ فَاذْكُرُوا حَوَائِجَكُمْ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الأَوَّابِينَ. 4819- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا. 4820- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تُصَلِّيَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا. 4821- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَلَيْسَ مِثْلَهَا. 4822- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. 4823- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. 4824- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَفِظْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. 4825- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْطَنُ النَّاسِ بَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَرَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيهِنَّ السُّورَتَيْنِ مِنَ الْمِئِينِ، فَإِذَا تَجَاوَبَ الْمُؤَذِّنُونَ شَدَّ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. 4826- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ. 4827- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: مَا صَلاَةٌ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ. 4828- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. 4829- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. 4830- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَعُدُّونَ مِنَ السُّنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا قَالَ: وَكَانُوا يَرْكَعُونَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَلاَ يَعُدُّونَهَا مِنَ السُّنَّةِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ. 4831- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَنْ يُصَلِّيَ تِلَكَ الأَرْبَعِ بَعْدَ الظُّهْرِ. 4832- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكَ هَؤُلاَءِ السَّلَفَ الأُوَلَ عَلِمُوا أَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الصَّلاَةِ خَيْرٌ مِنْهَا صَلاَةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ. 4833- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً وَجِئْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَا، أَوْ رُفِعَتَا، فِي عِلِّيِّينَ. 4834- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَرْكَعُوا بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ فِي رَكْعَتَيْنِ بِآخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ {آمَنَ الرَّسُولُ} وَبِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَقَبْلَ الْفَجْرِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
4835- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَطُوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَى تَطَوُّعِهِ عِنْدَ النَّاسِ كَفَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ. 4836- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 4837- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ صَلاَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ، إِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا. 4838- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا نَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ قِيَامِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ نُثَبِّتُ النَّاسَ عَلَى الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَرْجِعَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ، فَقَالَ: تُحَمِّلُونَ النَّاسَ مَا لاَ يُحَمِّلُهُمُ اللَّهُ، يَرَوْنَكُمْ تُصَلُّونَ فَيَرَوْنَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ، إِنْ كُنْتُمْ لاَبُدَّ فَاعِلِينَ فَفِي الْبُيُوتِ. 4839- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ: سُهَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَى قَوْمًا عِنْدَ الْقَبْرِ فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَتَّخِذُوا بَيْتِي عِيدًا، وَلاَ تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي. 4840- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ مُتَطَوِّعًا فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ قَطُّ. 4841- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُ خِيَارَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: زَاذَانَ، وَمَيْسَرَةَ، وَأَبَا الْبَخْتَرِيِّ، يُؤْثِرُونَ الْمَسْجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى أَهْلِيهِمْ، يَعْنِي يَقُومُونَ مَعَ النَّاسِ.
4842- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ النَّافِلَةِ، فَقَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِلَةٌ وَلَكُمْ فَضِيلَةٌ. 4843- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ: رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ أَخْلاَقًا قَالَ: فَأَيُّ الإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ هَجَرَ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ الْمُقِلِّ قَالَ: فَأَيُّ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرٍو. 4844- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قِيلَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ الْمُقِلِّ قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ هَجَرَ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَحْكَمُ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: الَّذِي يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ قَالَ: لاَ أَعْلَمُ عُبَيْدًا إِلاَّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4845- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ. 4846- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِثَوْبَانَ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهُ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً. 4847- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ هَارُونَ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ، ثُمَّ بَكَا، قَالَهَا ثَلاَثًا وَهُوَ يَبْكِي، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ: أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ. 4848- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا رَأَى الشَّيْطَانُ ابْنَ آدَمَ سَاجِدًا قَالَ: يَا وَيْلَهُ، وَيْلٌ لِلشَّيْطَانِ، أَمَرَ اللَّهُ ابْنَ آدَمَ أَنْ يَسْجُدَ وَلَهُ الْجَنَّةُ فَأَطَاعَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْجُدَ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.
4849- عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: ثَلاَثٌ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ: أَنْ أَبِيتَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ أَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَصَلاَةُ الضُّحَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ زِدْتُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ: فَهُوَ خَيْرٌ. 4850- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ لاَ فِي سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ: نَوْمٌ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةُ الضُّحَى قَالَ: ثُمَّ أوْهَمَ الْحَسَنُ بَعْدُ؛ فَجَعَلَ مَكَانَ الضُّحَى غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. 4851- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ أَبَدًا: أَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ، وَصَلاَةُ الضُّحَى، وَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. 4852- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا وَسِتًّا وَثَمَانِيًا. 4853- وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاَةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. 4854- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلاَةَ الضُّحَى، فَقِيلَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: صَلاَةُ رَغْبَةٍ، وَرَهْبَةٍ. 4855- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ أَوْسَعَ مِنْهُ. 4856- عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أتَعْجِزُ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ. 4857- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَوَجَدْتُهُ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَاءٍ كَانَ فِي صَحْفَةٍ إِنِّي لأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الضُّحَى. 4858- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ وَكَانَ نَازِلاَ عَلَيْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِي الضُّحَى فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لاَ يُدْرَى أَقِيَامُهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهَا أَمْ سُجُودُهَا؟ 4859- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي الضُّحَى، قِيَامُهُنَّ وَرُكُوعُهُنَّ وَسُجُودُهُنَّ قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ. 4860- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنِ الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ قَالَتْ: إِنِّي لأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ قَالَ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ ضُحًى. 4861- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بٍثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ، وَذَلِكَ فِي الضُّحَى فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتَلَ فُلاَنَ ابْنَ أُمَيَّةَ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ. 4862- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ الضُّحَى، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ بِالْهَوَاجِرِ، أَوْ قَالَ: بِالْهَجِيرِ، وَلَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الضُّحَى قَطُّ إِلاَّ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ. 4863- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ الْمَدِينَةَ ضُحًى فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: وَكَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ. 4864- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ. 4865- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يُذْكَرُ لَهُ هَذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي أَحْدَثَ النَّاسُ، فَيَقُولُ: صَلُّوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ عَلَى الصَّلاَةِ. 4866- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَتَقُولُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبِي مَا تَرَكْتُهُنَّ. 4867- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَتْ تَقُولُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِ النَّاسُ فِيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ. 4868- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَقَدْ قُتِلَ عُثْمَانُ وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا وَمَا أَحْدَثَ النَّاسُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا. 4869- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَوْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أُصِيبَ عُثْمَانُ، وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا، وَإِنَّهَا لَمِنْ أَحَبِّ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ إِلَيَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ نَاسٌ: أَوَّلُ مَنْ صَلاَّهَا أَهْلُ الْبَوَادِي يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ إِذَا فَرِغُوا مِنْ أَسْوَاقِهِمْ. 4870- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي مِنْ صَلاَةِ الضُّحَى شَيْءٌ حَتَّى قَرَأْتُ: {سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ}. 4871- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، يَقُولُ لِطَاوُوسٍ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: صَلاَةُ الضُّحَى فِي الْقُرْآنِ وَلَكِنْ لاَ يَغُوصُ عَلَيْهَا إِلاَّ غَائِصٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ}، قَالَ طَاوُوسٌ: وَاللهِ مَا صَلاَّهَا ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى مَاتَ إِلاَّ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. 4872- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ صَلاَّهَا الأَعْرَابُ، إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ بِضَاعَةً يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ إِلاَّ أَنَّ طَاوُوسًا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ الأَعْرَابِيُّ. 4873- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلاَةُ الضُّحَى إِذَا انْقَطَعَتِ الظِّلاِلُ. 4874- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَجِيلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لاَ يُصَلِّي الضُّحَى وَيُصَلِّي مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعَ عُقْبَةَ مِنَ اللَّيْلِ طَوِيلَةً. 4875- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَيْسِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ: اخْتَلَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَنَةً فَمَا رَأَيْتُهُ مُصَلِّيًا صَلاَةَ الضُّحَى وَلاَ صَائِمًا يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ أُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، فَدَخَلَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الأَمِيرَ يَقُولُ لَكَ: اتْرُكْ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَقُولُ قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: هَذِهِ الْكَلِمَاتُ؟ قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُنَّ قَالَ: قَوْلُكَ: كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ قَالَ: إِنِّي لَنْ أَتْرُكَهُنَّ قَالَ: فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ: فَاخْرُجْ قَالَ: فَإِنِّي خَارِجٌ قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ. 4876- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا. 4877- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: مَا لِي لاَ أَرَاكَ تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا. 4878- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالاَ: مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ كُتِبَ مِنَ الأَوَّابِينَ {إِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا}. 4879- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ الضُّحَى مُنْذُ أَسْلَمْتُ.
4880- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلاَةِ الإِمَامِ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرٌ، أَوْ طَرِيقٌ، أَوْ جِدَارٌ فَلاَ يَأْتَمُّ بِهِ. 4881- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِصَلاَةِ الإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا. 4882- عَنِ ابْنِ الْمُجَالِدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلاَةِ الإِمَامِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَالَ: حَسَنٌ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ، أَوْ نِسَاءٌ. 4883- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي بِصَلاَةِ الإِمَامِ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. 4884- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِصَلاَةِ الإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ، أَوْ جِدَارٌ بَعْدَ أَنْ تَسْمَعَ التَّكْبِيرَ فَلاَ بَأْسَ. 4885- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: جِئْتُ أَنَا، وَأَبِي مُرَّةَ، فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدِ امْتَلأَ، فَصَلَّيْنَا بِصَلاَةِ الإِمَامِ فِي دَارٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ. 4886- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْنَا فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 4887- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلاَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ. 4888- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ؛ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلاَةِ الإِمَامِ وَهُوَ تَحْتَهُ.
4889- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَدَعَا، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. 4890- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ. 4891- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اسْتَمْطَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالْمُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. 4892- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ مِنْكُمْ أَزِلِينَ بقُرْبِ الْغَيْثِ مِنْكُمْ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَاهِلَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَ إِنَّ رَبَّنَا لَيَضْحَكُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَوَاللهِ، لاَ عَدِمْنَا الْخَيْرَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ. 4893- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَسْأَلَهُ عَنِ الاِسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا، مُتَبَذِّلاً، فَخَطَبَ، وَلَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ، فَدَعَا وَصَلَّى كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ: أَقَبْلَ الْخُطْبَةِ صَلَّى أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 4894- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظُنُّ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَالاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الأُولَى وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ. 4895- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَالاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الأُولَى، وَخَمْسًا فِي الأُخْرَى، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. 4896- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سُنَّةُ الاِسْتِسْقَاءِ كَسُنَّةِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي التَّكْبِيرِ. 4897- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَسْقَى حَوَّلَ رِدَاءَهُ الأَيْمَنَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ، وَالأَيْسَرَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ اسْتقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. 4898- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ اسْتَسْقَى عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى. 4899- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَخَطَبَ، ثُمَّ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ قَالَ: وَفي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ. 4900- عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الاِسْتِسْقَاءِ: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. 4901- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً: أَفِي الاِسْتِسْقَاءِ صَلاَةٌ؟ فَلَمْ يُفَرِّقْ لَهُ عَمَّنْ مَضَى شَيْئًا، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى وَدَعَا وَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ نَزَلَ فَانْقَلَبَ وَلَمْ يُصَلِّ. 4902- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَمَا زَادَ عَلَى الاِسْتِغْفَارِ حَتَّى رَجَعَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْنَاكَ اسْتسْقَيْتَ قَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ الْمَطَرَ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي تُسْتَنْزَلُ بِهَا الْمَطَرُ: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ}. 4903- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: إِنِّي كَتَبْتُ إِلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا لِيَسْتَسْقُوا، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ وَيَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} وَقُولُوا كَمَا قَالَ أَبَوَاكُمْ {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} وَقُولُوا كَمَا قَالَ نُوحٌ: {إِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} وَقُولُوا كَمَا قَالَ مُوسَى: {إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فِغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} وَقُولُوا كَمَا قَالَ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: {لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}. 4904- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الاِسْتِسْقَاءِ: إِذَا خَرَجْتُمْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَأَثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ، وَصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغْفِرُوا فَإِنَّ الاِسْتِسْقَاءَ الاِسْتِغْفَارُ قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ قَائِمٌ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ. 4905- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً بَيْنَا هُوَ يَسْقِي زَرْعًا إِذْ رَأَى عَنَانَةً تَرَهْيَأُ فِيهَا صَوْتٌ: أَنِ اسْقِ أَرْضَ فُلاَنٍ، فَاتَّبَعَ الصَّوْتَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي سُمِّيَتْ، فَسَأَلَ صَاحِبَهَا: مَا عَمَلُكَ فِيهَا؟ فَقَالَ: إِنِّي أُعِيدُ فِيهَا ثُلُثًا، وَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ، وَأَحْتَبِسُ لأَهْلِي ثُلُثًا. 4906- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَبْعَثُهُ إِلَى أَرْضِهِ فَيَأْمُرُهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا كَذَلِكَ. 4907- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مُضَرَ بِالسَّنَةِ، فَجَاءَهُ مُضَرِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَاللهِ مَا يَخْطِرُ لَنَا جَمَلٌ، وَلا يُتَزَوَّدُ لَنَا رَاعٍ، فَأَعَادَ فِي قَوْلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ دَعَا الْمُضَرِيَّ، فَقَالَ: قُلْتَ مَاذَا؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ دَعَوْتُكَ فَاسْتَجَبْتَ لِي، وَسَأَلْتُكَ فَأَعْطَيْتَنِي، اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيئًا، مَرِيعًا مُطْبِقًا، عَاجِلا غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، فَمَا كَانَ عَشِيٌّ، حَتَّى أُلْبِسَتِ السَّمَاءُ السَّحَابَ وَأَمْطَرَتْ، فَمَا أَتَى أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ إِلا خَبَّرَ بِالْمَطَرِ، قُلْنَا لَهُ: فَمَا يُخْطِرُ؟ قَالَ: يَهْدِرُ. 4908- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مُضَرَ قَدْ هَلَكَتْ، فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَهُمْ، أَوْ قَالَ ادْعُ لَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيئًا هَنِيئًا، مَرِيعًا، طَبَقًا، عًاجِلاَ غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ قَالَ: فَمَا مَكَثُوا إِلاَّ جُمُعَةً حَتَّى أَحْيَا النَّاسَ. 4909- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَخَطَبَ، ثُمَّ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ قَالَ: وَفي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ. 4910- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَمُطِرَ النَّاسُ ثَلاَثًا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ لَمْ يُقْلِعْ عَنْهُمْ قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْحِيطَانُ، وَتَقَطَّعَتِ الرُّكْبَانُ، وَخَشِينَا الْغَرَقَ قَالَ: فَدَعَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ: فَرَأَيْتُ السَّحَابَ انْصَدَعَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى كَانَتْ مِنْهُ مِثْلُ الطَّوْقِ، وَمَا حَوْلَهُ مُظْلِمٌ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَمْطُورٌ. 4911- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ الْجَدْبَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَسْقَى، وَلَمْ يَذْكُرْ كَلاَمَهُ، فَالْتَبَسَتِ السَّمَاءُ سَحَابًا فَأُمْطِرَ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، فَقِيلَ لَهُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، غَرِقْنَا، وَهَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، وَلاَ يَخْرُجُ الْمُسَافِرُ، فَضَحِكَ،، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَرَأَيْتُهُ حِينَ يَنْجَابُ السَّحَابُ عَنِ الْمَدِينَةِ وَيَتَفَرَّقُ، حَتَّى أَنَا مِنْهُ لَفِي جَوْبَةٍ. 4912- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَسْقِي يَقُولُ: اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا اشْتَدَّ الْمَطَرُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ، جَنِّبْهَا بُيُوتَ الْمَدَرِ، اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. 4913- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَسْقَى بِالْمُصَلَّى، فَقَالَ لِلْعَبَّاسِ: قُمْ فَاسْتَسْقِ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ عِنْدَكَ سَحَابًا، وَإِنَّ عِنْدَكَ مَاءً فَانْشُرِ السَّحَابَ، ثُمَّ أَنْزِلْ فِيهِ الْمَاءَ، ثُمَّ أَنْزِلَهُ عَلَيْنَا، فَاشْدُدْ بِهِ الأَصْلَ، وَأَطِلْ بِهِ الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ بِهِ الضَّرْعَ، اللَّهُمَّ شَفِّعْنَا فِي أَنْفُسِنَا وَأَهْلِينَا، اللَّهُمَّ إِنَّا شَفَعْنَا إِلَيْكَ عَمَّنْ لاَ مَنْطِقَ لَهُ عَنْ بَهَائِمِنَا وَأَنْعَامِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا سَقْيًا وَادِعَةً بِالِغَةً، طَبَقًا، عَامًّا، مُحْيِيًا، اللَّهُمَّ لاَ نَرْغَبُ إِلاَّ إِلَيْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ سَغَبَ كُلِّ سَاغِبٍ، وَغُرْمَ كُلِّ غَارِمٍ، وَجُوعَ كُلِّ جَائِعٍ، وَعُرْيَ كُلِّ عَارٍ، وَخَوْفَ كُلِّ خَائِفٍ فِي دُعَاءِ لَهُ. 4914- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ، وَكَانَ رَجُلٌ فِي بَادِيَةٍ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَسْقَى ثُمَّ نَامَ، فَرَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ، وَقَالَ: أَقْرِئْ عُمَرَ السَّلاَمَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّ اللَّهَ قَدِ اسْتَجَابَ لَكُمْ وَكَانَ عُمَرُ قَدْ خَرَجَ فَاسْتَسْقَى أَيْضًا، وَأْمُرْهُ فَلْيُوَفِّ الْعَهْدَ، وَلْيَشُدَّ الْعَقْدَ قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: اسْتأْذِنُوا لِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَسَمِعَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الْمُفْتَرِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَكَى عُمَرُ. 4915- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمٍ أَنْ يُمْطَرُوا فَلَمْ يُمْطَرُوا، فَقَالَ: إِنِّي دَعَوْتُ لَكُمْ وَفي نَفْسِي عَلَيْكُمْ شَيْءٌ فَلَمْ تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ الآنَ تُمْطَرُوا، فَدَعَا لَهُمْ فَمُطِرُوا. 4916- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَخَرَجَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَلْيَرْجِعْ قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَرْجِعُونَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ رَجُلٌ أَعْوَرُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: فَادْعُ وَأَنَا أُؤَمِّنُ قَالَ: فَدَعَا وَأَمَّنَ عِيسَى فَسَقَاهُمُ اللَّهُ. 4917- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُوَيْمِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْبَرْقَ، أَوِ الْوَدْقَ فَلاَ يُشِرْ إِلَيْهِ، وَلْيَصِفْ، أَوْ لِيَنْعَتْ. 4918- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشَارَ إِلَى الْمَطَرِ. 4919- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: أَيْنَ تِبْنَيْنِ؟ قَالُوا: وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْيَمَنِ قَالَ: هَذِهِ سَحَابَةٌ يُؤْمَرُ بِهَا إِلَى تِبْنَيْنِ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا صَاحِبُهَا فِيهَا؟ فَقَالُوا: يَقْسِمُ ثَمَرَهُ ثَلاَثًا: ثُلُثٌ لَهُ وَلأَهْلِهِ، وَثُلُثٌ لِصَدَقَتِهِ، وَثُلُثٌ يُعِيدُ فِيهَا قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. 4920- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: السُّكُوتُ فِي ثَلاَثِ مَوَاطِنَ: فِي الْجُمُعَةِ، وَالاِسْتِسْقَاءِ، وَالْعِيدَيْنِ وَذَكَرَهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 4921- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ خَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ يَسْتَسْقُونَ، فَرَأَى نَمْلَةً قَائِمَةً رَافِعَةً إِحْدَى قَوَائِمَهَا تَسْتَسْقِي، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ، إِنَّ هَذِهِ النَّمْلَةَ اسْتَسْقَتْ فَاسْتُجِيبَ لَهَا.
4922- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهُوَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا لِلصَّلاَةِ. قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ هَذَا وَزَادَ قَالَ: فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا. 4923- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَقَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ إِلاَّ أَنَّ قِيَامَهَا وَرُكُوعَهَا دُونَ الأَوَّلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتيْنِ. 4924- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْنِي يَهُودِيَّةٌ، فَقَالَتْ: أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنُعَذَّبُ فِي قُبُورِنَا؟ قَالَ: كَذَبَتْ يَهُودُ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ ذَاتَ يَوْمٍ مَرْكَبًا فَخَسَفتِ الشَّمْسُ قَالَتْ: فَخَرَجْتُ مَعَ نِسْوَةٍ فَكُنَّا بَيْنَ الْحَجَرِ إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرْكَبِهِ فَأَتَى مُصَلاَّهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً فَطَوَّلَ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً فَطَوَّلَ رُكُوعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ أَدْنَى مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ أَدْنَى مِنْ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلاً، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ أَدْنَى مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي الأُولَى، ثُمَّ جَلَسَ. قَالَتْ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. 4925- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ قِيَامَهُ فِيهَا دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ وَرُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ دُونَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَجَلَّى الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا مِنْ مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ: إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ، أَوْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهَا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ قِيلَ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ باللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. 4926- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا، يَقُومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ، يَرْكَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، وَحَتَّى أَنَّ رِجَالاً يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ، حَتَّى أَنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ، وَيَقُولُ إِذَا رَكَعَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَفَعَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُكُمْ بِهِمَا، فَإِذَا كَسَفَهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ حَتَّى ينْجَلِيَ وَزِيدَ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ: وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ الْخِيَارُ بِأَطْرَافٍ مِنَ الأَرْضِ فَأَذَاعَتْ بِذَلِكَ الْجِنُّ فَكَانَ لِذَلِكَ الْقَتَرُ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي غَيْرُ عُبَيْدٍ: يَقُولُ: قَالَ: عُرِضَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَتَأَخَّرَ عَنْ مُصَلاَّهُ وَرَاءَهُ حَتَّى أَنَّ النَّاسَ لَيَرْكَبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا، أَيْ رَبِّ وَأَنَا، ثُمَّ عَادَ يَسِيرُ حَتَّى رَجَعَ فِي مُصَلاَّهُ، فَرَأَى إِذْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ النَّارُ أَبَا خُزَاعَةَ عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ فِي النَّارِ يَجُرُّ قَصَبَهُ قَالَ: وَكَانُوا زَعَمُوا يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنٍ لَهُ، وَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ لاَ أَسْرِقُ إِنَّمَا يَسْرِقُ مِحْجَنِي قَالَ: وَصَاحِبَةُ الْهِرَّةِ امْرَأَةٌ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تُرْسِلْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا فَتَأْكُلُ وَتَشَرَبُ حَتَّى مَاتَتْ هُزَالاً، وَإِذَا رَجَعَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ فَذَهَبَ يَمْشِي حَتَّى رَجَعَ فِي مُصَلاَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنْهَا قَطْفًا لأُرِيكُمُوهُ فَلَمْ يَقْدِرْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ الْحَسَنُ: فَزِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَنَّهُ يَجُرُّ رِدَاءَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَذَاعَتْ يَعْنِي أَخْبَرَتِ الْجِنُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيَعْنِي الْقَتَرَةَ: الْحُمْرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْقَمَرِ، وَالذي يَجُرُّ قَصَبَهُ يَعْنِي: حَشَاهُ. 4927- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَأَخَذَ دِرْعًا فَلَبِسَهُ حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ، فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلاً يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَلَوْ جَاءَ إِنْسَانٌ بَعْدَ مَا رَكَعَ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ أَنَّهُ رَكَعَ شَيْئًا مَا حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ وَإِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي قَائِمَةً فَأَقُولُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْكِ. 4928- عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى فِي الْكُسُوفِ الْحَمْدُ وَالْبَقَرَةُ وَفِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ وَآلُ عِمْرَانَ. 4929- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ، فَصَارَتْ صَلاَتُهُ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلاَةُ الآيَاتِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِالْبَقَرَةِ وَفي الآخِرَةِ بِآلِ عِمْرَانَ. 4930- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: صَلَّى حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ بِأَصْحَابِهِ مِثْلَ صَلاَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الآيَاتِ. 4931- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَوْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ رَكَعَ فِي رَكْعَتَيْنِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، ثَلاَثٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَاخْتَلَفَا، فَقَالَ عَاصِمٌ: قَرَأَ مَا بَيْنِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ خَالِدٌ: قَرَأَ فِي الأُولَى مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ثُمَّ عَادَ بَعْدُ. 4932- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ حِينَ صَلَّى بِهِمْ قَالَ: هَكَذَا صَلاَةُ الآيَاتِ. 4933- عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَفي الآخِرَةِ بِآلِ عِمْرَانَ، وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 4934- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى عَلَى ظَهْرِ صُفَّةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ. 4935- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ صَلَّى لِكُسُوفِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَرَأَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى. 4936- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ: فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَامَ فَدَعَا: ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَةٍ يَدْعُو فِيهِنَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُهُمْ يَحْزِرُونَ قِيَامَ عَلِيٍّ فِي الْقِرَاءَةِ قَدْرَ الرُّومِ، أَوْ يَاسِينَ، أَوِ الْعَنْكُبُوتِ. 4937- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الصَّلاَةُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ صَلاَتِنَا. 4938- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ، فَقَامَ بِالنَّاسِ فَقِيلَ: لاَ يَرْكَعُ وَرَكَعَ، فَقِيلَ: لاَ يَرْفَعُ وَرَفَعَ، فَقِيلَ: لاَ يَسْجُدُ وَسَجَدَ، فَقِيلَ: لاَ يَرْفَعُ وَجَلَسَ، فَقِيلَ: لاَ يَسْجُدُ وَسَجَدَ، فَقِيلَ: لاَ يَرْفَعُ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ. 4939- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَكُنْتُ حَيْثُ لاَ أَسْمَعُ، فَحَزَرْتُ قَدْرَ سُورَةٍ مِنَ الْمِائَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ. 4940- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَسَفَ الْقَمَرُ أُصَلِّي كَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ قَالَ: نَعَمْ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةٌ جَامِعَةٌ. 4941- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَسَفَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: سُحِرَ الْقَمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} إِلَى {مُسْتَمِرٌّ}. 4942- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الآيَةِ تَكُونُ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: الدُّعَاءُ وَلَيْسَ فِيهَا صَلاَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ، قُلْتُ: عَمَّنْ تُحَدِّثُ؟ قَالَ: كَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ. 4943- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلِكَنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا تَجَلَّى لأَحَدٍ مِنْ خلْقِهِ خَضَعَ لَهُ. 4944- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا رَكَعَ رَكْعَةً وَرَفَعَ رَأْسَهُ أَرْسَلَ رَجُلاً يَنْظُرُ هَلْ تَجَلَّتْ.
|